للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن العقد تحل في القبر؟ قال: نعم".

وقال ابنه عبد الله في "مسائله" (١٤٤ - ٥٣٨): "مات أخ لي صغير، فلما وضعته في القبر، وأبي قائم على شفير القبر، قال لي: يا عبد الله! حل العقد، فحللتها" (١).

فائدة: سألت شيخنا -رحمه الله- عن وضْع الطين في القبر بين اللبنات لمنع تسرُّب التراب على الميت؟ فقال: "يبدو أنّه صحيح؛ لأنّ اللحد فُضّل على الشِّق".

استحباب حَثْوِ ثلاث حَثَوات من التراب بعد سدّ اللحد:

ويُستحبّ لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعاً بعد الفراغ من سدّ اللحد.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلّى على جنازة، ثمّ أتى قبر الميت، فحثا (٢) عليه من قِبَل رأسه ثلاثاً" (٣).

ويُسنّ بعد الفراغ من دفنه أمور:

الأوّل: أن يُرفَع القبر عن الأرض قليلاً نحو شبرٍ، ولا يسوّى بالأرض، وذلك ليتميّز فيُصان ولا يُهان.

فعن جابر -رضي الله عنه-: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُلْحِد له لحد، ونُصِب عليه اللَّبْن


(١) ذكره شيخنا -رحمه الله- في "الضعيفة" (١٧٦٣).
(٢) أي: غرف بيده.
(٣) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>