للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وهذا يؤيده ما قدّمناه أنّ النّظر في ذلك لمن لا يتأثّر بالمباشرة والتقبيل، لا للتفرقة بين الشاب والشيخ؛ لأنّ عائشة كانت شابّة.

نعم لمّا كان الشابُّ مظنّة لهيجان الشهوة؛ فرّق من فرّق"" انتهى.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني" (٣/ ٣٩): فيمن قبّل أو لمس: " ... أن يُمني فيفطر بغير خلافٍ نعلمه ... ".

قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (٤/ ١٥١): "كذا قال، وفيه نظر، فقد حكى ابن حزم أنّه لا يفطر ولو أنزل، وقوّى ذلك، وذهب إِليه ... ".

وسيأتي -إِن شاء الله تعالى-: (هل الاستمناء بتقبيل الرجل زوجه أو باليد يفسد الصوم)؟

٦ - الحُقنة لغير التغذية

يباح للصائم استعمال الحقنة لغير التغذية.

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٣٣): "وأمّا الكحل والحقنة وما يقطر في إِحليله (١)، ومداواة المأمومة والجائفة؛ فهذا ممّا تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطّر بشيء من ذلك، ومنهم من فطَّر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطَّر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطِّر بالكحل ولا بالتقطير ويفطِّر بما سوى ذلك.

والأظهر أنّه لا يفطر بشيء من ذلك، فإِنّ الصّيام من دين المسلمين الذي يحتاج إِلى معرفته الخاصّ والعامّ، فلو كانت هذه الأمور مما حرّمها الله


(١) هو مخرج البول. "الوسيط".

<<  <  ج: ص:  >  >>