للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فإِنها رجس" (١)؛ فالخنزير بهذا الوصف أولى.

وكلُّ شيء ثبتت نجاسة لحمه؛ يُحْكَم بنجاسة سؤره.

وكلّ شيء لا يؤكل لحمه -سوى الهِرّ-؛ يُحْكم بنجاسة سؤره" (٢).

٤ - سؤر السباع (٣):

ومن أدلَّة ذلك ما يرويه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: سُئل

رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الماء وما ينوبه من الدوابِّ والسباع؟ فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا كان الماء قُلَّتين؛ لم يَحْمِل الخَبَث" (٤).

وفي لفظ: "لم يُنَجِّسْهُ شيء" (٥).

قال شيخنا الألباني -حفظه الله- في "تمام المنَّة" (٦): " ... قال ابن التُّركماني في "الجوهر النقي" (١/ ٢٥٠): وظاهر هذا يدلُّ على نجاسة سؤر السباع، إذ لولا ذلك؛ لم يكن لهذا الشرط فائدة، ولكان التقييد به ضائعاً.

وذكَر النووي نحوه في "المجموع" (١/ ١٧٣) " ... اهـ


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) انظر "نيل الأوطار" (باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يُؤكل إِذا ذبح).
(٣) في "اللسان": "السَّبُع: يقع على ما له ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب فيفترسها؛ مثل: الأسد والذئب والنمر والفهد وما أشبهها ... ".
وقيل: "السَّبُع من البهائم العادية: ما كان ذات مخلب".
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) (ص ٤٧) ( ... ومن السؤر).

<<  <  ج: ص:  >  >>