للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبشهادة رجل وامرأتين يقول ابن حزم -رحمه الله-؛ بل ويقول بشهادة أربع نسوة كما في "المحلّى" تحت (المسألة ١٨٣٢)؛ فانظر تفصيله -إِن شئت-.

وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون انعقاد الزواج بشهادة: رجل وامرأتين؟

فقال: نعم.

ألفاظ الإِيجاب والقَبول:

يقع عقْد الزواج بالألفاظ التي يفهمها المتعاقدان بما يدلّ على إِرادة النكاح مع فَهْم الشاهِدَين لذلك، كأن يقول في الموافقة: وافقت، قبلت، رضيت، أو يقول في الإِيجاب: أَنكحتك، أو زوّجتك ...

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله-: "وينعقد النكاح بما عدّه الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفِعْل كان، ومثله كل عقْد" (١).

وسألتُ شيخنا -رحمه الله- هل ترون صحة النكاح إِذا وقَع الإِيجاب والقبول وفهمه الشهود، هل ترونه يكفي مهما كانت اللغة التي أُدّي بها؟

فأجاب -رحمه الله-: نعم.

*وينعقد بألفاظ الهِبة أو البيع أو التمليك؛ إِذا كان المخاطب يعقله؛ لأنّه عقْد لا يُشترط في صحته لفْظ مخصوص، بل أي لفظٍ إِذا اتفق فهم المعنى الشرعي منه؛ أي: إِذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة* (٢).


(١) "الاختيارات"، ونقَله السيد سابق -رحمه الله- في "فقه السنّة" (٢/ ٣٥٥).
(٢) ما بين نجمتين عن "فقه السُّنّة" (٢/ ٣٥٥) بتصرُّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>