للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين، وهو قول الجمهور، وحكاه أبو حفص أيضاً عن أحمد، وهو قول أصحابه، وقول طائفة من أصحاب الشافعي، وذكر بعضهم أن الشافعي نصَّ على أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف طلاقه، ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم عنه، وعليه العمل عند أصحابه أن هزل النكاح والطلاق لازم، بخلاف البيع".

[الطلاق قبل الزواج:]

لا يقع الطلاق قبل النكاح؛ كان يقول الرجل: إِنْ تزوجت فلانة فهي طالق.

عن عبد الله بن عمرو أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا طلاق إِلا فيما تملك" (١).

وقال الإِمام البخاري (٢) -رحمه الله-: "باب لا طلاق قبل نكاح، وقول الله -تعالى-: {يا أيها الذين آمنوا إِذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدُّونها فمتعوهنّ وسرّحوهنّ سراحاً جميلاً} (٣).

وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في ذلك عن عليّ وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعليّ بن حسين وشريح وسعيد بن جبير


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٩١٦)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٤٢)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٦)، وصحَّحه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١٧٥١).
(٢) انظر "صحيح البخاري" (كتاب الطلاق) "باب - ٩".
(٣) الأحزاب: ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>