للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقاسم وسالم وطاوُس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبيّ أنها لا تطلق (١) ".

وعنه -رضي الله عنهما- قال: "لا طلاق إلاَّ بعد نكاح، ولا عتق إِلا بعد ملك" (٢).

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضاً قال: "ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلَّة من عالم، في الرجل يقول؛ إِن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله -عزّ وجلّ-: {يا أيها الذين آمنوا إِذا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ}، ولم يقل: إِذا طلقتم المؤمنات ثمّ نكحتموهنّ" (٣).

جاء في "المحلّى" (١١/ ٥٢٩): "ومن قال: إِنْ تزوجتُ فلانة فهي طالق، أو قال: فهي طالقٌ ثلاثاً فكلُّ ذلك باطل، وله أن يتزوّجها ولا تكون طالقاً؛ وكذلك لو قال: كلُّ امرأة أتزوجها فهي طالق -وسواءٌ عيَّن مدّة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة- كل ذلك باطل لا يلزم، وقد اختلف الناس في هذا ... ".


(١) وقال الحافظ -رحمه الله- في أثر ابن عباس -رضي الله عنهما-: "هذا التعليق طرف من أثرٍ أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب في "مسائله" من طريق قتادة عن عكرمة عنه؛ وقال: سنده جيّد".
(٢) أخرجه الحاكم وابن أبي شيبة والبيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٧/ ١٥١).
(٣) أخرجه الطحاوي في "المُشكل" وعنه البيهقي والحاكم، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٧/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>