للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يباح ذوق الطّعام؟

وفي "المغني" (٣/ ٤٦): "قال أحمد: أحبّ إِليّ أنْ يجتنب ذوق الطعام، فإِنْ فعل لم يضرّه ولا بأس به.

قال ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: "لا بأس أنْ يذوق الطعام: الخلّ والشّيء يريد شراءه" (١).

وقال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٦): "وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطّره، وأمّا للحاجة فهو كالمضمضة (٢) ".

المفطّرات

١ - الأكل والشُّرب عمداً عن طريق الفم أو الإِبر المغذّية ونحوه، فإِن أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر، ولا قضاء عليه ولا كفّارة.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أكل ناسياً وهو صائم؛ فليُتمّ صومه فإِنّما أطعمه الله وسقاه" (٣).


(١) رواه البخاري -رحمه الله- معلقاً مجزوماً عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: "أنّه قال: لا بأس أن يتطعَّم القِدْر أو الشيء، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" والبغوي في "الجعديات"، وانظر "مختصر البخاري" (١/ ٤٥١) وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٩٣٧).
(٢) أي: لا يُفطّر.
(٣) أخرجه البخاري: ٦٦٦٩، ومسلم: ١١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>