للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "العائد في هبته؛ كالكَلب يقيء ثمّ يعودُ في قيئه" (١).

[أركان عقد النكاح:]

وعقْد النكاح له رُكنان: الإِيجاب والقَبول -وهو رضا الطرفين وتوافُقُهما-.

ويُشترط لصحّته:

١ - موافقة الولي (٢) -الذي يلي أمر الزوجة- أو إِذْنه.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيُّما (٣) امرأةٍ نُكِحَت بغير إِذن مواليها، فنكاحها باطلٌ -ثلاث مرات-، فإِن دخَل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإِن تشاجروا (٤)، فالسلطان وليُّ من لا وليّ له (٥) " (٦).

والأولياء: هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى؛ الذين يلحقهم الغضاضة إِذا


(١) أخرجه البخاري: ٢٥٨٩، ومسلم: ١٦٢٢.
(٢) وانظر مبحث "الولاية على الزواج".
(٣) أيُّما: كلمة استيفاء واستيعاب؛ فيشمل البِكر والثيب والشريفة والوضيعة. "فيض القدير".
(٤) أي: تنازع الأولياء وتخاصموا.
(٥) أي: من ليس له وليٌّ خاصّ. "فيض القدير".
(٦) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٣٥)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٨٨٠)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٢٤)، وغيرهم، وانظر "الإِرواء" (١٨٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>