للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا كراهة في الكلام حال الجماع:]

جاء في "الروضة الندية" (٢/ ٨٣): "وأمّا الكلام حال الجماع؛ فقد استدل بعض أهل العلم على كراهة الكلام حال الجماع، بالقياس على كراهته حال قضاء الحاجة، فإِنْ كان ذلك بجامع الاستخباث؛ فباطل؛ فإِنّ حالة الجماع حالة مُستلذَّة، لا حالة مُستخبثة، وفي المكالمة -حَالَتَهُ- نوع من إِحسان العشرة؛ بل فيه لذة ظاهرة؛ كما قال بعض الشعراء:

وَيُعْجِبُنِي مِنْكِ حَالَ الجِمَاعِ ... لِينُ الكَلامِ وَضَعْفُ النَّظَرْ

وإِنْ كان الجامع شيئاً آخر؛ فما هو؛ فإِنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد شرع الملاعبة والمداعبة، ووقتُ الجماع أولى بذلك من غيره".

[٧ - الوضوء بين الجماعين:]

وإِذا أرادَ أن يعود إِليها توضّأ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا أتى أحدُكم أهلَه، ثمّ أراد أن يعود، فليتوضأ" (١).

وفي رواية: "فإِنه أنشط في العَوْدِ" (٢).

٨ - الغُسل أفضل:

لكن الغسل أفضل من الوضوء؛ لحديث أبي رافع -رضي الله عنه-: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طاف ذاتَ يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غُسلاً واحداً؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر" (٣).


(١) أخرجه مسلم: ٣٠٨.
(٢) انظر "آداب الزفاف" (ص ١٠٧).
(٣) أخرجه أبو داود، والنسائي في "عشرة النساء" وغيرهما، وانظر "آداب الزفاف" (ص ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>