للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: بين الأربعين جلدة والقتل قدْرٌ معيّنٌ من التعزير؛ حسبما يقتضيه الحال والله أعلم.

بمَ يثبُت حدّ الشرب؟

ويثبُت على شارب الخمر بالإِقرار والاعتراف، أو شهادة شاهدين عدلين، لما تقدّم مِن حديث حُضين بن المنذر قال: شهدْتُ عثمان بن عفان وأُتي بالوليد قد صلّى الصبح ركعتين، ثمّ قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حُمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيّأ فقال عثمان: إِنه لم يتقيّأ حتى شربها فقال: يا عليّ قم فاجلده ... " (١).

شروط إِقامة الحدّ (٢):

١ - العقل؛ فلا يُحدّ المجنون إِذا سَكِر.

٢ - البلوغ وقد رُفع التكليف عن الصبي حتّى يحتلم ويبلغ؛ كما تقدّم.

٣ - الاختيار: إِذ مَن وقع منه الكُفر بالإِكراه لا يكفر، فكيف بما دونه، وقد قال -تعالى-: {إِلا مَن أكره وقلبه مطمئنٌّ بالإِيمان} (٣).

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِنّ الله وضع عن أمّتي الخطأ والنسيان، وما استُكرهوا عليه" (٤).


(١) أخرجه مسلم (١٧٠٧)، وتقدّم.
(٢) "فقه السّنّة" (٣/ ١٦٧) بتصرف وزيادة.
(٣) النحل: ١٠٦.
(٤) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٤)، وانظر "الإرواء" (٨٢)، و"المشكاة" (٦٢٨٤)، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>