ثمّ روى هو (٢/ ١٥١/٢) والبيهقي (٤/ ٢٤٧) بسند آخر عنه مختصراً وهو صحيح أيضاً.
٦ و٧ - عن سعيد بن المسيّب والحسن البصري قالا: يفطر إِنْ شاء.
رواه ابن أبي شيبة عقب الأثر الذي قبله وسنده صحيح.
وفي رواية عن الحسن البصري:"يفطر إِنْ شاء في بيته؛ يوم يريد أن يخرج" ذكَرها القرطبي في "تفسيره"(٢/ ٢٧٩).
ثمّ قال -رحمه الله- (ص ٣٤): "إذا تبيّن أنّ الحديث صحيح بلفظ الإِثبات، فهو حُجّة واضحة لما ذهب إِليه الإِمام إِسحاق بن راهويه، كما حكاه الترمذي عنه، وقد نقله الشيخ عنه -وفي كتاب "المسائل" لإِسحاق بن منصور المروزي (ق ٢٩/ ١ - ٢) ما نصه:
"قلت (يعني: للإِمام أحمد): إِذا خرج مسافراً متى يفطر؟ قال: إذا برز عن البيوت، قال إِسحاق (يعني ابن راهويه): بل حين يضع رِجله فله الإِفطار؛ كما فعَل ذلك أنس بن مالك، وسنَّ النّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (كذا)، وإذا جاوز البيوت قصَر".
[لا يجوز للحائض أو النفساء أن تصوما، ويجب عليهما القضاء]
عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحَرُوريَّةٌ أنتِ؟ قلت: لست بحَرُوريَّة، ولكنِّي أسأل.
قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمَر بقضاء الصلاة" (١).