للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة، بل يجوز على غير طهارة، كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، واختارها البخاري، لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يُخلّ بذلك إلاَّ لعُذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإِخلال به ... ".

وقال الشوكاني -رحمه الله-: "ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدلّ على اعتبار أن يكون الساجد متوضّئاً، وقد كان يسجد معه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من حضَر تلاوته، ولم يُنقل أنَّه أمَر أحداً منهم بالوضوء، ويبعُد أن يكونوا جميعاً متوضئين .... " (١).

هذا وقد وردت بعض الآثار في اشتراط الطهارة ذكَرها الحافظ في "الفتح" وغيره، والأرجح ما تقدّم بيانه من عدم اشتراط ذلك والله تعالى أعلم.

[هل ثبت فيه التكبير؟]

أمَّا التكبير ففيه نصوص مرفوعة لا تصحّ وانظر لذلك "تمام المنّة" (ص ٢٦٧): "وفيه يقول شيخنا -حفظه الله تعالى-: وقد روى جمْع من الصحابة سجوده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للتلاوة في كثير من الآيات؛ في مناسبات مختلفة؛ فلم يذكُرْ أحدٌ منهم تكبيره عليه السلام للسجود، ولذلك نميل إِلى عدم مشروعيّة هذا التكبير، وهو رواية عن الإِمام أبي حنيفة -رحمه الله-.

وقال -حفظه الله- (ص ٢٦٩): وأخرج (أي: ابن أبي شيبة) عن أبي قلابة وابن سيرين أنَّهما قالا: إِذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال: الله أكبر، وإِسناده صحيح.

وقال -حفظه الله تعالى-: ورواه عبد الرزاق في "المصنّف"


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ١٢٧) وذكره السيد سابق في "فقه السنّة" (١/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>