للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلّي متربّعاً" (١) على هذا؟

فأجاب -حفظه الله تعالى-: "نعم".

ومن أهل العلم من يقول: إذا تعذّر الإِيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك، وهذا لا يتفق مع قوله سبحانه: {لا يكلف الله نفساً إِلا وسعها} (٢)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المتقدّم عند مسلم: (١٣٣٧): "إِذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

وسألت شيخنا عن مثل هذا فقلت: هناك من يقول: إِذا عجزَ الإِيماء برأسه، سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإِيماء بطرفه، فهل تخالفون هذا من باب: {فاتقوا الله ما استطعتم}؟ فقال -حفظه الله تعالى-: "نعم".

جواز اتخاذ المريض أو المسنّ شيئاً يعتمد عليه حين يصلّي

عن أم قيس بنت محصن "أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما أسنّ وأخذَه اللحم؛ اتخذَ عموداً في مصلاه يعتمد عليه" (٣).


(١) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (١٥٦٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٢٣٨) وغيرهما.
(٢) البقرة: ٢٨٦
(٣) أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال شيخنا: صحيح على شرط مسلم، وانظر "الإِرواء" (٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>