للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[متى تجب الزكاة في الزروع والثمار؟]

تجب الزكاة في الزروع إِذا اشتدّ الحبّ وصار فريكاً؛ وتجب في الثمار إِذا بدا صلاحها، ويعرف ذلك باحمرار البلح وجريان الحلاوة في العنب (١).

عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "نهى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها، وكان إِذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته (٢) " (٣).

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" (٤).

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الثمار حتى تُزهيَ. قال: حتى تحمارّ (٥) " (٦).

قال ابن المنيّر -رحمه الله- في كتابه "المتواري على تراجم أبواب البخاري" (ص ١٢٧) بعد ذكر حديث ابن عمر وأنس -رضي الله عنهم-: "ووجه الاستدلال؛ إِجازته للبيع بعد بدوّ الصلاح؛ وهو وقت الزكاة ... ".


(١) عن "فقه السنة" (١/ ٣٦١).
(٢) أي: الآفة التي تصيبها فتفسدها. "النهاية".
(٣) أخرجه البخاري: ١٤٨٦.
(٤) أخرجه البخاري: ١٤٨٧.
(٥) قال الكرماني (٨/ ٣٤): "تفسيره بلفظ "تحمارّ" على سبيل التمثيل إِذ حُكم الاصفرار والاسوداد أيضاً كذلك قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل: إِذا ظهرت ثمرته وأزهى إِذا احمرّ أو اصفرّ".
(٦) أخرجه البخاري: ١٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>