للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صفة دم الحيض الطارئ، لا سيَّما أنَّ ربط حُكم شرعيّ بسنَة مُعيَّنة؛ قد لا يكون ربطاً بمعروف محدود.

وهناك عائلات كثيرة لا تُسجِّل في الذِّهن أو الورق سَنَة الولادة أو الوفاة، فقد لا تعلم البنت أو الأمّ كم مضى من عمُرها، فليس من المعقول أن يأتي الشرع بشيء لا يُمكن، وقد قال عليه الصلاة السلام: "إذا كان دم الحيض فإِنَّه أسود يُعرَِف (١) " (٢).

وإِلى هذا ذهب الدارمي وغيره، فقد قال بعد ذكر الاختلافات: "كل هذا عندي خطأ؛ لأن المرجع في جميع ذلك إِلى الوجود (٣)، فأيّ قَدْر وُجد في أيّ حال وسنّ، كان وجب جعله حيضاً، والله أعلم" (٤).

[لونه:]

أ- السواد: لحديث فاطمة بنت حبيش -رضي الله عنها- أنَّها كانت تُستحاض، فقال لها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا كان دم الحيض؛ فإِنَّه أسود يُعرَف؛ فأمسِكي عن الصَّلاة، فإِذا كان الآخر؛ فتوضّئي إِنما هو عرْق" (٥).


(١) سيأتي تخريجه بعد سطور -إِن شاء الله-.
(٢) قاله لي شيخنا -حفظه الله تعالى-.
(٣) أي: وجود الدم.
(٤) "المجموع شرح المهذّب" (٢/ ٢٧٤). ونقله عنه الشيخ ابن عثيمين -حفظه الله- في كتابه "الدماء الطبيعية للنساء" (ص ٦).
(٥) أخرجه أبو داود: ٢٨٦، "صحيح سنن أبي داود" (٢٦٣)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٣٥٠) والطحاوي في "مشكل الآثار" والدارقطني والحاكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>