للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حدّ الزاني البكر (١):

حدّ الزاني البكر مائة جلدة؛ لقول الله -تعالى-: {الزانيةُ والزاني فاجلدوا كلَّ واحد منهما مائة جلدةٍ ولا تأخُذْكم بهما رأفةٌ في دين الله إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين} (٢).

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: "هذه الآيةُ الكريمة فيها حُكْم الزاني في الحدّ، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع؛ فإِنّ الزاني لا يخلو:

إِمّا أن يكون بِكْراً: وهو الذي لم يتزوج.

أو مُحصَناً: وهو الذي قد وطئ في نكاحٍ صحيح، وهو حُرٌّ بالغ عاقل.

فأمّا إِذا كان بِكْراً لم يتزوج؛ فإِنّ جَلْده مائة جَلدة كما في الآية، ويزاد على ذلكَ أن يُغرَّب عاماً عن بلده عند جمهور العلماء؛ خلافاً لأبي حنيفة -رحمه الله- فإِن عنده التغريب إِلى رأي الإِمام، إِنْ شاء لم يُغّرب".

وإِليك -رحمني الله وإِياك- التفصيل في العنوان الآتي:

ما وَرد في التغريب:

التغريب: النفي عن البلد الذي وقعَت فيه الجناية، يُقال: أغربتَه وغرَّبتَه إِذا نحّيْتَهُ وأبعدتَه. والغَرْبُ: البُعد (٣).

عن أبي هريرة وزيد بن خالد -رضي الله عنهما- قالا: "كنّا عند النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقام رجلٌ فقال: أنشدك الله إِلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان


(١) تُطلق كلمة البكر على الرجل والمرأة، والبكر من الرجال الذي لم يقرب المرأة.
(٢) النور: ٢.
(٣) "النهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>