للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنَة. فقلت لسالم: أفَعَل ذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فقال سالم: وهل يتَّبعون بذلك إلاَّ سنّته(١).

قال شيخ الإِسلام في "الفتاوى" (٢٦/ ١٦٨): "ومن سُنّة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه جمَع بالمسلمين جميعهم بعرفة بين الظهر والعصر، وبمزدلفة بين المغرب والعشاء وكان معه خلق كثير ممّن منزله دون مسافة القصر من أهل مكة وما حولها، ولم يأمر حاضري المسجد الحرام بتفريق كلّ صلاة في وقتها، ولا أن يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلّوا معه العصر، وأن ينفردوا فيصلّوها في أثناء الوقت دون سائر المسلمين ... ".

[٢ - السفر:]

عن معاذ بن جبل أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان في غزوة تبوك إِذا ارتحل قبل زيغ الشمس (٢) أخّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصلّيها جميعاً، وإِذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلّى الظهر والعصر جميعاً ثمَّ سار، وكان إِذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصلّيها مع العشاء، وإذا ارتحل (٣) بعد المغرب عجّل (٤) العشاء، فصلاّها مع المغرب" (٥).


(١) أخرجه البخاري: ١٦٦٢
(٢) أي: ميلها، وذلك إِذا قام الفيء.
(٣) أي: إِذا أراد أن يرتحل بعد المغرب.
(٤) قبل أن يمضي في سفره.
(٥) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وصححه شيخنا في "الإرواء" (٥٧٨) و"الصحيحة" (١٦٤)، وانظر ما ذكره شيخنا -عافاه الله وشفاه- من الفوائد =

<<  <  ج: ص:  >  >>