للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنها قالت: "ليس فيه زكاة حتى يقبضه" (١).

وعن علي -رضي الله عنه- في الدين الظَّنون (٢) "إِنْ كان صادقاً فليزكّه إِذا قَبضه، لِما مضى" (٣).

زكاة الحُليّ

اختلف العلماء في هذه المسألة وهناك آثار تفيد إِخراج الزكاة عنها، وأخرى تفيد عدم الإِخراج؛ ذكَرها ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (٤).

زكاة الحُلي واجبة لعموم الآيات والأحاديث الآمرة بالزكاة، ولا دليل على الاستثناء.

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (٦/ ١٠٠): " ... صحّ عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيجاب الزكاة في الذهب عموماً؛ ولم يخصّ الحُلي من سقوط الزكاة فيه؛ لا بنصّ ولا بإِجماع، فوجبت الزكاة بالنّصّ في كلّ ذهب وفضّة.

وخصّ الإِجماع المتيقّن بعض الأعداد منهما وبعض الأزمان، فلم تجب الزكاة فيهما؛ إلاَّ في عدد أوجبه نصٌّ أو إِجماع، وفي زمان أوجبه نصٌّ أو إِجماع، ولم يُجز تخصيص شيء منها؛ إِذ قد عمَّهما النصّ؛ فوجَب أنْ لا يُفرَّق بين أحوال الذهب بغير نصّ ولا إِجماع.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٧٨٤).
(٢) هو الذي لا يدري صاحبه أيصِل إِليه أم لا. "النهاية".
(٣) رواه أبو عبيد وعنه البيهقي، وصحّحه شيخنا في "الإِرواء" (٧٨٥).
(٤) انظر (٦/ ٩٣) منه وما بعدها، وانظر أيضاً "الإِرواء" تحت (٨١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>