(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٣٨٣). وقال: حسن -المرفوع منه فقط- فيُفهم عدم ثبوت المناسبة من حيث السّنَد وقد بيّن ذلك شيخنا -رحمه الله تعالى- في "الصحيحة" (٥٥٩)، وفيه: وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعْتُ عبد الله بن عمر يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: "هو المال الذي لا تُؤدَّى منه الزكاة" وإسناده صحيح غاية". (٣) فَتَخَات: جمع فَتْخة وهي خواتيم كبار؛ تُلبس في الأيدي، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها. "النهاية" بحذف، والفُص ما يركَّب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها. "الوسيط". (٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٣٨٤) وغيره، وانظر "الإِرواء" (٣/ ٢٩٦).