للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعاً " (١).

ولحديث ابن عمر أنَّه وصفَ تطوُّع صلاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "فكان لا يصلّي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلّي ركعتين في بيته" (٢).

وعن ابن عمر قال: "كان إذا كان بمكة فصلّى الجمعة، تقدّم فصلّى ركعتين، ثمَّ تقدم فصلّى أربعاً، وإِذا كان بالمدينة صلّى الجمعة، ثمَّ رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصلّ في المسجد، فقيل له فقال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعل ذلك" (٣).

[اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد]

عن إِياس بن أبي رملة الشامي قال: "شهدْتُ معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدتَ مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلّى العيد، ثمَّ رخّص في الجمعة فقال: من شاء أن يصليَ فليصلّ" (٤).

وعن أبي هريرة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنِّه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا


(١) أخرجه مسلم: ٨٨١
(٢) أخرجه مسلم: ٨٨٢، وهو في البخاري: ٩٣٧، ١١٦٥، ١١٧٢، ١١٨٥ دون قوله: في بيته.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٠٠٠) والبيهقي، وانظر "تمام المنّة" (ص ٣٤٢).
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٩٤٥)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٠٨٢)، وانظر "تمام المنّة" (ص ٣٤٣ - ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>