للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة أعواماً، ثم ظفر بهم الإِمام؛ أخَذ منهم زكاة الماضي؛ في قول مالك والشافعي وأبي ثور*

وقال الإِمام الشافعي -رحمه الله-: "لو كان له مال يُمكنه أن يؤدي زكاته، فلم يفعل، فوجبت عليه الزكاة سنين، ثمّ هلك؛ أدّى زكاته لما فرّط فيه" (١).

الزكاة في المال المشترك (٢)

إِذا كان المال مُشترَكاً بين شريكين أو أكثر؛ لا تجب الزكاة على واحد منهم؛ حتى يكون لكلّ واحد منهم نصاب كامل؛ في قول أكثر أهل العلم.

هذا في غير الخلطة في الحيوان (٣).

[الفرار من الزكاة قبل وجوبها]

مَن ملك نصاباً من أي صنفٍ من أصناف المال؛ فباعه قبل الحول أو تخلّص جزء منه ابتغاء إِسقاط الزكاة؛ كان آثماً، وتبقى معلّقةً في ذمّته حتى يُخرِجها، إِذ هذا ضرْبٌ من ضروب التحايل، وهو من صنيع اليهود.

وهذا كمن طلّق امرأته في مرض موته؛ ليحرمها الإِرث، والله -تعالى- أعلم.

وجاء في "الاختيارات الفقهية" (ص ٩٩): "ولا يحلّ الاحتيال لإِسقاط


(١) "الأمّ" (٤/ ١٨٨)، وتقدم غير بعيد.
(٢) انظر "فقه السنة" (١/ ٣٨٢).
(٣) كما تقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>