للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة كذلك، فلها الحقّ أن تنظر إِلى من جاء يخطبها.

[محادثة الرجل المرأة:]

تشرع المحادثة بينهما دون خلوة فيما لا بُدّ منه. أمّا المبالغة في ذلك فلا.

[تحريم الخلوة بالمخطوبة:]

ولا يجوز الخلوة بالمخطوبة قبل العقد، وغاية ما في الأمر جواز النظر؛ ليقرِّرا هذا الزواج أو يرفضاه.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يخلونّ رجل بامرأة إِلا مع ذي محرم" (١).

وعن عقبة بن عامر أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يخلون رجل بامرأة إِلا كان ثالثهما الشيطان" (٢).

العدولُ عن الخِطْبة وأثره (٣):

الخِطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيراً ما يعقبها تقديم المهر كلّه أو بعضه، وتقديم هدايا وهِبات؛ تقويةً للصلات، وتأكيداً للعلاقة الجديدة.

وقد يحدُث أن يعدل الخاطب أو المخطوبة -أو هما معاً- عن إِتمام العقد، فهل يجوز ذلك، وهل يُرَدُّ ما أُعطِي للمخطوبة؟


(١) أخرجه البخاري: ٥٢٣٣، ومسلم: ١٣٤١.
(٢) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٣٤)، وصحح شيخنا -رحمه الله- إِسناده في "المشكاة" (٣١١٨).
(٣) عن "فقه السنّة" بتصرّف (١/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>