للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمَ يثبت حدّ القذف؟ (١):

يثبت حدّ القذف بأمرين:

١ - إِقرار القاذف، ويثبت ذلك بإِقراره مرّة؛ لكون إِقرار المرء لازماً له.

٢ - شهادة عدلين؛ كسائر ما تمضي فيه الشهادة؛ كما أطلقه الكتاب العزيز.

[عقوبة القاذف الدنيوية:]

*أوجب الشرع على القاذف؛ إِذا لم يُقم بيّنة على صحّة ما قاله؛ ثلاثة أحكام:

أحدها: أن يُجلد ثمانين جلدة.

الثاني: أنه تُردّ شهادته دائماً.

الثالث: أن يكون فاسقاً؛ ليس بعدل؛ لا عند الله ولا عند النّاس* (٢).

قال الله -تعالى-: {والذين يرمون المحصنات ثمِّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون * إِلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإِنّ الله غفور رحيم} (٣).

هل تُقبل شهادة القاذف إِذا تاب:

قال ابن كثير -رحمه الله- بعد بيان ما أوجب الشرع على القاذف: "ثمّ


(١) عن "الروضة الندية" (٢/ ٦٠٨) بتصرف.
(٢) انظر "تفسير ابن كثير" -رحمه الله-.
(٣) النور: ٤ - ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>