المرأة حتى تنكح زوجاً غيره. والبينونة الصغرى وهي: التي تبين بها المرأة ... ".
[مسألة الهدم:]
إِذا طلّق الرجل زوجته وبانت منه بينونة كُبرى وانقضت عدّتها، ونَكَحت زوجاً غيره، ودخَل بها، ثمّ طلّقها أو مات، ثمّ انقضت عدّتها، ثمّ نكَحها الأول؛ فإِنه يملك عليها ثلاث تطليقات.
قال ابن المنذر في كتاب "الإِجماع" (ص ٨١): "وأجمعوا على أنّ الحُرَّ إِذا طلّق الحُرَّةَ ثلاثاً، ثمّ انقضت عدّتها، ونَكَحت زوجاً غيره، ودخَل بها، ثمّ فارقها وانقضت عدتها، ثمّ نكَحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات" انتهى.
أمّا التي تبين من زوجها بينونة صغرى، فإِنها إِذا انقضت عدّتها، ونكَحت زوجاً غيره، ثمّ طلّقها أو مات، ثمّ انقضت عدّتها، فالراجح أنها تعود على ما بقي من الثلاث.
جاء في "السيل الجرَّار" (٢/ ٣٧٤): "قوله: ولا ينهدم الا ثلاثة. أقول: وجه تخصيص الانهدام بالثلاث لا بما دونها؛ أنها مورد النص فإِنَّ الله -سبحانه- قال:{فإِنْ طلَّقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره}(١) أي: فإِن طَلَّقَ مرةً ثانيةً مَنْ طلقها مرتين؛ فلا تحل له بعد هذا التثليث؛ حتى تنكح زوجاً غيره، فإِنْ نكحت زوجاً غيره حَلَّتْ له. والظاهر أنها تحل له حِلاً مُطلَقاً فيملك عليها من الطلاق ما يملكه لو نكحها ابتداءً.
وإذا عرفت أن التثليث هو مورد النص؛ فاعلم أنه لم يرد في شيء من