للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكم الطلاق بلفظ التحريم:

لا يقع الطّلاق بالتحريم إِذا لم يُرِد الطّلاق.

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنه-: "أنه كان يقول في الحرام: يمينٌ يكفّرها.

وقال ابن عباسٍ: " {لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة} (١) " (٢).

وفي لفظ: "إِذا حرَّم الرَّجل عليه امرأته؛ فهي يمينٌ يكفِّرها" (٣).

وجاء في تبويب "صحيح مسلم" (باب وجوب الكفّارة على من حرّم امرأته ولم ينوِ الطلاق)، ثمَّ ذكر أثر ابن عباس -رضي الله عنهما-.

جاء في "الروضة" (٢/ ١٢٠): "وفي هذه المسألة مذاهب قد ذكر الحافظ ابن القيّم منها ثلاثة عشر مذهباً، وقال: إِنها تزيد على عشرين مذهباً، والذي أرجِّحُه منها: هو أن التحريم ليس من صرائح الطلاق، ولا من كناياته، بل هو يمين من الإِيمان كما سمَّاه الله -عزّ وجلّ- في كتابه، فقال: {يا أيها النّبيّ لِمَ تُحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تَحِلّة أيمانكم} (٤) فهذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين، والسبب وإن كان


(١) الأحزاب: ٢١.
(٢) إِشارة إِلى سبب نزول أول سورة التحريم: {يا أيها النّبيّ لمَ تحرّم ما أحل الله لك} [التحريم: ١]. وسيأتي الحديث -إِن شاء الله- المتعلق بشُربه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العسل عند زينب -رضي الله عنها- وانظر ما قاله الحافظ -رحمه الله- تحت الحديثين: (٤٩١٢ و٥٢٦٧).
(٣) أخرجه مسلم: ١٤٧٣.
(٤) التحريم: ١ - ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>