للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"من سأل وعنده ما يُغنيه، فإِنّما يستكثر من النّار، فقالوا: يا رسول الله وما يُغنيه؟ قال: قدْر ما يغدّيه ويعشّيه (١).

قدْرها:

وقدْرها صاع من التمر والشعير ونحو ذلك ... ممّا يعدّ قوتاً.

والصاع: أربعة أمداد، والمدّ: حفنة الرجل باليدين، وسُمّي مدّاً؛ لأنَّ اليدين تُمدّان.

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "كنّا نُخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقِط، أو صاعاً من زبيب" (٢).

وأمّا من البُر؛ فنصف صاع، وهو قول أبي حنيفة، وقياس أحمد في بقيّة الكفّارات، وبه يقول شيخ الإِسلام (٣) وشيخنا -رحم الله الجميع-.

عن عروة بن الزبير: "أنَّ أسماء بنت أبي بكر، كانت تُخرج على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أهلها -الحرّ منهم والمملوك- مُدّين من حنطة، أو صاعاً من تمر بالمدّ، أو بالصاع الذي يقتاتون به" (٤).


(١) أخرجه أبو داود وغيره، وانظر "صحيح الترغيب الترهيب" (٧٩٦).
(٢) أخرجه البخاري: ١٥٠٦، ومسلم: ٩٨٥.
(٣) انظر "الاختيارات" (ص ١٠٢).
(٤) أخرجه الطحاوي واللفظ له، وابن أبي شيبة، وأحمد، وسنده صحيح على شرط الشيخين؛ كما في "تمام المِنّة" (ص ٣٨٧)؛ وراجِعه -إن شئت- للمزيد من الفوائد الحديثية والفقهية.

<<  <  ج: ص:  >  >>