للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهي عن إِقامة الحدود في المساجد:

عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أنّه قال: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُسْتَقاد (١) في المسجد، وأن تنْشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود" (٢).

اتقاء ضرْب الوجه في الحدود:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا ضرب أحدكم أخاه فليجْتَنِب الوجه" (٣).

[الخمر:]

أجمع المسلمون على تحريم الخمر والنصوص في ذلك معلومة (٤).

[ما هي الخمر؟]

سُمّيت خمراً؛ لأنها تُركت فاختَمَرت، واختمارها تغيُّر ريحها، وقيل:


(١) يستقاد: أي يطلب القَوَد أي القِصاص. "عون المعبود".
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٦٩)، وانظر "الإِرواء" (٢٣٢٧).
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢) بلفظ " إِذا قاتل ... ".
(٤) ومن الأحاديث الشريفة قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الخمر أمّ الفواحش وأكبر الكبائر، مَنْ شَربها وقع على أمّه وخالته وعمّته". أخرجه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" وحسّنه شيخنا -رحمه الله- بمجموع الطّرق في "الصحيحة" (١٨٣٥) وفي رواية: "الخمر أم الخبائث، ومَن شربها لم يقبل الله منه صلاةً أربعين يوماً، فإِن مات وهي في بطنه؛ مات ميتةً جاهلية". أخرجه الطبراني في "الأوسط" وغيره، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (١٨٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>