للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أعلم حديثاً صحيحاً في النهي عن الصلاة في المواطن الأخرى، ولا يجوز القول ببطلانها فيها إلاَّ بنص عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فليعلم".

ما جاء في الصلاة في البِيَع (معابد النصارى) ونحوها:

جاء في "صحيح البخاري" تحت (باب الصلاة في البِيعة) وقال عمر - رضي الله عنه-: "إِنا لا ندخلُ كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصُّور، وكان ابن عباس يصلّي في البيعة إِلاَّ بيعةً فيها تماثيل" (١).

والذي قد بدا لي أنَّ الأصل جواز الصلاة في مِثل هذه المعابد إِذا أُمنت الفتنة وخلت من التماثيل وأرى في زماننا هذا المنع للعامّة من باب سدّ الذريعة -والله تعالى أعلم-.

ما جاء في الصلاة في مواضع الخسف (٢) والعذاب:

قال البخاري تحت (باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب): ويذكر أنَّ علياً -رضي الله عنه- كره الصلاة بخسف بابل (٣).


(١) كذا أورده معلّقاً بصيغة الجزم وقال الحافظ: "وهذا الأثر وصَله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لمّا قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاماً، وكان من عظمائهم وقال: أحبّ أن تجيئني وتُكرمني. فقال له عمر: إِنّا لا ندخُل كنائسكم من أجل الصُّور التي فيها، يعني: التماثيل.
(٢) قال الحافظ: "المراد بالخسف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله: {فأتى الله بنيانهم من القواعد فخرَّ عليهم السَّقْفُ من فوقهم} ". النحل: ٢٦
(٣) أخرجه البخاري معلّقاً غير مجزوم به، وقال الحافظ: "وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله ابن أبي المُحِلّ قال: "كنّا مع عليّ؛ فمرَرْنا على الخسف الذى ببابل؛ فلم يصلِّ حتى أجازه" أي تعدّاه".

<<  <  ج: ص:  >  >>