للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فسْخُه متى شاء، -وهذا هو الصواب-، وهو مُوجِب حُكْم رسولِ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي لا ناسخ له".

عقد الذمّة

الذمّة هي: العهد والأمان، وعقد الذّمة: هو أنْ يُقرّ الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب من الكُفّار على كفرهم بالضوابط الشرعية (١).

جاء في "المغني" (١٠/ ٥٧٢): "ولا يجوز عَقْد الذمّة المؤبَّدة إلاّ بشرطين:

أحدهما: أن يلتزموا إعطاء الجزية في كلّ حول.

والثاني: التزام أحكام الإسلام، وهو قَبول ما يُحكَم به عليهم مِن أداء حقّ، أو تَرْك محُرّم، لقول الله -تعالى-: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٢).

وقول النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث بريدة: "فادْعُهم إلى أداء الجزية، فإنْ أجابوك فاقبَل منهم، وكُفَّ عنهم".

وفيه (١٠/ ٥٧٣): "ومَن سواهم، فالإسلام أو القتل".

يعني مَن سوى اليهود والنصارى والمجوس؛ لا تُقبَل منهم الجزية، ولا يُقرّون بها، ولا يُقبَل منهم إلاَّ الإسلام، فإنْ لم يسلموا قُتلوا ... (٣).

وقال -رحمه الله-: "ولنا، قَوْل الله -تعالى-: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ


(١) عن "فقه السُّنَّة" (٣/ ٤٤٦) بتصرّف.
(٢) التوبة: ٢٩.
(٣) انظر -إن شئت- "المصدر المذكور" لمعرفة أقوال العلماء؛ مع شيء من التفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>