للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في وجوه القوم مِن تعجُّبهم لسرعته، فقال: ذكرتُ وأنا في الصلاة تِبراً (١) عندنا؛ فكرهتُ أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرتُ بقسمته" (٢).

[التعجيل بأدائها قبل الحول]

يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول؛ لما ثبت عن علىّ -رضي الله عنه- "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تعجَّل من العبّاس صدقته سنتين" (٣).

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٨٥): "وأمّا تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب؛ فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ... ".

مَن أحَبَّ تعجيل الزكاة من يومها (٤)

عن عقبة بن الحارث -رضي الله عنه- قال: صلّى بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العصر فأسرَع، ثمّ دَخل البيت فلم يلبث أنْ خرج، فقلت أو قيل له، فقال: "كنت خَلَّفْتُ في البيت تِبراً من الصدقة فكرهت أن أبيِّته، فقسَمْته" (٥).


(١) قال في "النهاية": "التِّبر: هو الذهب والفضة قبل أن يُضربا دنانير ودراهم، فإِذا ضُربا كانا عيناً، وقد يطلق التِّبر على غيرهما من المعدنيّات؛ كالنحاس والحديد والرصاص وأكثر اختصاصه الذهب ... ".
(٢) أخرجه البخاري: ١٢٢١.
(٣) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٤٥٢)، وحسنه شيخنا في "الإرواء" (٨٥٧).
(٤) هذا العنوان من "صحيح البخاري".
(٥) أخرجه البخاري: ١٤٣٠، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>