للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاث عارض منطوق الخَمْس والله -تعالى- أعلم.

وسألتُ شيخنا -رحمه الله- عن ذلك؟ فقال: خَمْسُ رضعات مُشبعات تجعل النّسب محرماً.

[اللبن المختلط بغيره:]

إِذا اختلط لبن المرأة بطعام أو شراب أو دواء أو لبن شاة أو غيره، وتناوله الرضيع؛ فإِنْ كان الغالب لبنَ المرأة؛ حرم. وإن لم يكن غالباً؛ فلا يثبت به التحريم.

وبه يقول شَيخنا -رحمه الله- في إِجابة أجابنيها.

ويشترط أن يكون الرّضاع في الحولين، وهي المدّة التي بيّنها الله -تعالى- في قوله: {والوالداتُ يُرْضعْنَ أولادَهنَّ حَوْلَين كامِلَين لِمن أراد أن يتِمَّ الرَّضاعة} (١).

وفي حديث أُمّ سلمة المتقدّم: "لا يحرم من الرضاعة إِلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الطعام".

ولو فُطم الرضيع قبل الحولين؛ واستغنى بالغذاء عن اللبن، ثمّ أرضعته امرأة؛ فإِنّ ذلك الرضاع لا تثبت به الحُرمة.

وعن عائشة -رضي الله عنها-: "أن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغيّر وجهه -كأنه كره ذلك-، فقالت: إِنه أخي! فقال: انظرن ما إِخوانكنّ؟ فإِنما الرضاعة من المجاعة" (٢).


(١) البقرة: ٢٣٣.
(٢) أخرجه البخاري: ٥١٠٢، ومسلم: ١٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>