للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: "نحن مع النصوص"؛ يشير -رحمه الله- إِلى عدم الجواز؛ لمنافاة الإِسراع الذي أَمَر به النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. والله أعلم.

[ما يحرم عند القبور]

ويحرم عند القبور ما يأتي:

١ - الذبح والنّحر؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا عَقْرَ في الإِسلام".

قال عبد الرزّاق بن همام: "كانوا يَعْقِرون (١) عند القبر بقرة أو شاة" (٢).

قال شيخنا -رحمه الله-: "قال النووي في "المجموع" (٥/ ٣٢٠): "وأمّا الذبح والعقر عند القبر؛ فمذموم؛ لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح".

قلت [أي: شيخنا -رحمه الله-]: "وهذا إِذا كان الذبح هناك لله -تعالى- وأمّا إِذا كان لصاحب القبر -كما يفعله بعض الجهال- فهو شرك صريح (٣)، وأكله حرام وفسق ... ".

٢ - رفْعها زيادة على التراب الخارج منها.


(١) أي: ينحرونها ويقولون: إِنّ صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته، فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته، وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم". "النهاية".
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٥٩) وغيره.
(٣) وهذا نقض الإِرجاء البدعي، وردٌّ على من يقول: إِن العمل بذاته لا يكون كُفراً، ولكنّه دالٌّ على الكفر!!

<<  <  ج: ص:  >  >>