للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِزاره]، [قالت: ومشطناها ثلاثة قُرون]، (وفي رواية: نقضنه ثمّ غسلنه) [فضفّرنا شعرها ثلاثة أثلاثٍ: قرنيها وناصيتها] وألقيناها خلفها]، [قالت: وقال لنا: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها] (١).

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلّى" (٥/ ١٨٠ - مسألة: ٥٦٨): "وصفة الغَسْل: أن يُغسَّل جميع جسد الميت ورأسه بماء قد رُمي فيه شيء من سدر ولا بدّ، إِن وجد، فإِن لم يوجد؛ فبالماء وحده ثلاث مرات ولا بد، يُبتدأ بالميامن، ويُوضّأ، فإِنْ أحبُّوا الزيادة فعلى الوتر أبداً: إِما ثلاث مرات، وإِما خمس مرات، وإمّا سبع مرات، ويجعل في آخر غسلاته -إِن غسل أكثر من مرة- شيئاً من كافور ولا بدّ فرضًا؛ فإِنْ لم يوجد فلا حرج؛ لأمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك كلّه".

ثمّ ذكر -رحمه الله- حديث أم عطية -رضي الله عنها- السابق.

ذِكْر مضمضة الميت واستنشاقه (٢):

واختلفوا في مضمضة الميت واستنشاقه:

فكان سعيد بن جبير والنَّخَعِيُّ، والثوري لا يرون ذلك.

وكان الشافعي وإِسحاق يأمران به.

قال ابن النذر -رحمه الله-: "هذا أحبُّ إِلي؛ لأنّ في جملة ما وصَفه عامة أهل العلم أن يوضأ الميت، ومن سنة الحيِّ إِذا توضأ أن يتمضمض ويستنشق؛


(١) أخرجه البخاري: ١٢٥٤، ومسلم: ٩٣٩ وغيرهما، وانظر تخريج الزيادات في "أحكام الجنائز" (ص ٦٥ - ٦٦).
(٢) "الأوسط" (٥/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>