للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحكامُ التي تجري على أهل الذِّمَّة:

وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمّة في ناحيتين:

الناحية الأولى: المعاملات المالية، فلا يجوز لهم أن يتصرَّفوا تصرُّفاً لا يتفق مع تعاليم الإسلام؛ كعقد الربا، وغيره مِن العقود المحرّمة.

الناحية الثانية: العقوبات المقرّرة، فيُقتصّ منهم، وتُقام الحدود عليهم متى فعلوا ما يوجب ذلك، وقد ثبَت أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجَم يهوديين، زنيا بعد إحصانهما (١).

وإنْ تحاكموا إلينا، فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام، أو نرفض ذلك، يقول الله -تعالى-: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (٢) * (٣).

قال ابن جرير -رحمه الله-: "ثمّ اختلَف أهل التأويل في حكم هذه الآية، هل هو ثابتٌ اليوم؟ وهل للحكّام مِن الخِيار في الحُكم والنّظَر بين أهل الذمّة والعهد إذا احتكموا إليهم، مثل الذي جعَل لنبيّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذه الآية، أم ذلك منسوخ؟


(١) انظر "صحيح البخاري" (٦٨٤١)، و"صحيح مسلم" (١٦٩٩)، وتقدم في كتاب (الحدود).
(٢) المائدة: ٤٢.
(٣) ما بين نجمتين من "فقه السنّة" (٣/ ٤٤٦) بحذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>