للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتبعه ويدفنه"، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر [هو ابن المنذر]: ليس في غَسْلِ من خالف الإِسلام سنة يجب اتباعها ... " انتهى.

قلت: لا دليل على مشروعية غَسْلِ الكافر؛ لأن الغَسْلَ عبادة لا تثبت إِلا بدليل، وقد ورد الدليل على مواراته ودفنه؛ كما في حديث علي -رضي الله عنه- قال: "لما توفّي أبو طالب؛ أتيت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلت: إِنّ عمّك الشيخ الضالّ قد مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فواره ... " (١).

[الصبي الصغير تغسله المرأة:]

قال ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٣٣٨): "أجمع كل من نحفظ -من أهل العلم- على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي".

ما عدد ما يُغسَل الجنب والحائض إِذا ماتا؟

جاء في "الأوسط" (٥/ ٣٤٠): "واختلفوا في الجنب والحائض يموتان؛ كم يغسلان؟

فكان الحسن يقول: يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض؛


(١) بعض من حديث أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٥٣)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (١٨٩٥) وغيرهم، وسيأتي بتمامه -إِن شاء الله- في (باب الدفن).

<<  <  ج: ص:  >  >>