للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السجود في الصلاة الجهرية:]

يشرع للإِمام والمنفرد أن يسجد حين يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية.

وبوّب لذلك الإِمام البخاري -رحمه الله تعالى- في "صحيحه" في "كتاب سجود القرآن" بقوله: (باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجَد معها).

ثمَّ ذكر حديث أبي رافع برقم (١٠٧٨) (١) قال: "صلّيتُ مع أبي هريرة العَتَمَة، فقرأ: {إِذا السماء انشقّت} فسجد، فقلتُ: ما هذه؟ قال سجدْت بها خلف أبي القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلا أزال أسجد حتى ألقاه".

أمَّا الصلاة السرّية، فقد نُقل عن الإِمام مالك كراهية ذلك، وهو قول بعض الحنفية أيضاً وغيرهم. وانظر "الفتح" (٢/ ٥٥٩).

وقال شيخنا في "تمام المِنّة" (ص ٢٧٢): " ... فالحقّ ما ذهب إِليه أبو حنيفة من الكراهية، وهو ظاهر كلام الإِمام أحمد ... ".

[السجود لسجود القارئ:]

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد؛ حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته" (٢).


(١) وهو في صحيح مسلم: ٥٧٨
(٢) أخرجه البخاري: ١٠٧٥، ومسلم: ٥٧٥

<<  <  ج: ص:  >  >>