للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتل شهيداً، أَشْهَدُ له بالشهادة، فاستغفَروا له، ثمّ أخذ اللواء عبد الله بن رواحة، فأثبت قدميه حتى قُتل شهيداً، فاستغفروا له، ثمّ أخذ اللواء خالد بن الوليد؛ ولم يكن من الأمراء، هو أمّر نفسه، ثمّ رفع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أصبعيه فقال: اللهم هو سيف من سيوفك، فانصره؛ فمن يومئذٍ سمّي خالد سيف الله، ثمّ قال: انفروا فأمدُّوا إِخوانكم، ولا يتخلفنّ أحدٌ؛ فنفر الناس في حرّ شديد مُشاة وركباناً" (١).

ما جاء في الإِحداد (٢) على الميت:

الإِحداد: هو الحُزن على الميت، وترْك الزينة والطيب.

يجوز للمرأة أن تحدّ على قريبها ثلاثة أيام، ويحرم عليها الإِحداد فوق ذلك. أمّا الزوج؛ فيحلّ لها أن تحدّ عليه أربعة أشهر وعشراً.

فعن أم عطية أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: لا تُحدّ امرأة على ميت فوق ثلاث؛ إِلا على زوج؛ أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً؛ إِلا ثوب عَصْب (٣)، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً؛ إِلا إِذا طهرت نُبذة (٤) من قُسْط (٥) أو


(١) أخرجه أحمد وإسناده حسن.
(٢) قال النووي: "الإِحداد والحداد: مشتق من الحد؛ وهو المنع؛ لأنها تمتنع الزينة والطيب".
(٣) العَصْب -بعين مفتوحة ثمّ صاد ساكنة مهملتين-: هو برود اليمن، يُعْصَبُ غزْلها ثمّ يُصبَغ معصوباً، ثمّ تنسج. ومعنى الحديث: النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة؛ إِلا ثوب العصب. "شرح النووي".
(٤) النُّبذة: القطعة والشيء اليسير. "شرح النووي" أيضاً.
(٥) القُسط: ضرْبٌ من الطّيب، وقيل هو العود، والقُسط: عقار معروف في =

<<  <  ج: ص:  >  >>