للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: على مكانكم (١)، فمكَثنا على هيئتنا، حتى خرج إِلينا ينطِف (٢) رأسه ماءً وقد اغتسل" (٣).

متى يقوم الناسُ إِلى الصلاة؟

روى ابن المنذر عن أنس أنَّه كان يقوم إِذا قال المؤذّن: "قد قامت الصلاة".

قال شيخنا في "تمام المنة" (ص ١٥١): قلتُ: ينبغي تقييد ذلك بما إِذا كان الإِمام في المسجد، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة: "إِن الصلاة كانت تقام لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فيأخذ الناس مصافّهم قبل أن يقوم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مقامه". رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (٥٥٣)، وأما إِذا لم يكن في المسجد فلا يقومون حتى يَروْه قد خرَج لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا أُقيمت الصلاة فلا تقوموا؛ حتى تروني قد خرجْت". متفق عليه واللفظ لمسلم، وهو مخرَّج في "صحيح أبي داود" (٥٥٠ - ٥٥٢). انظر الشوكاني (٣/ ١٦٢).

[النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة:]

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يسمع النّداء


(١) أي: كونوا على مكانكم.
(٢) أي: يقطر.
(٣) أخرجه البخاري: ٦٣٩، ومسلم: ٦٠٥ قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٢٢): "وفي هذا الحديث من الفوائد ... جواز الفصْل بين الإِقامة والصلاة؛ لأن قوله "فصلَّى" ظاهرٌ في أنَّ الإِقامة لم تُعَدْ، والظاهر أنَّه مُقيَّد بالضرورة وبأمْن خروج الوقت، وعن مالك إِذا بعُدت الإِقامة من الإِحرام تعاد، وينبغي أن يُحمل على ما إذا لم يكن عُذر".

<<  <  ج: ص:  >  >>