للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العدّة (١)

[تعريفها:]

العدة في اللغة من قولك: عَدَدْت الشيء إِذا أحصيتَه؛ فسُمّيت العدّة عدّة؛ مِن أنَها مُحصاة؛ لأنها ثلاثة قروء، وثلاثة أشهر، وأربعة أشهر وعشراً (٢).

وفي الشرع: "اسم لمدة تتربّص المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو طلاقها؛ بالولادة أو الأقراء أو الأشهر" (٣).

وكانت العدة معروفة في الجاهلية، وكانوا لا يكادون يتركونها، فلمَّا جاء الإِسلام، أقرّها؛ لما فيها من مصالح.

وأجمَع العلماء على وجوبها؛ لقول الله -تعالى-: {والمطلقات يتربصنَ بأنفسهنّ ثلاثة قروء} (٤) ولحديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: "طلَّقني زوجي ثلاثاً، فأردت النُّقلة، فأقبل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: "انتقلي إِلى بيت ابن عمك عمرو بن أمِّ مكتوم؛ فاعتدِّي عنده" (٥).

حِكمة مشروعيتها:

١ - معرفة براءة الرحم، حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض.


(١) عن "فقه السّنة" (٣/ ٩٢) بتصرُّف وزيادة لأوَّل (أين تعتدّ المرأة المتوفّى زوجها).
(٢) انظر "حلية الفقهاء" (ص ١٨٣).
(٣) انظر "سبل السلام" (٣/ ٣٧٣) بتصرُّف يسير.
(٤) البقرة: ٢٢٨.
(٥) أخرجه مسلم: ١٤٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>