للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الدفع؛ لكن لا يلزم الإِمام حمايته إلاَّ بأداء الزكاة" (١).

[زكاة الحيوان]

لقد وردَت نصوص في إِيجاب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم (٢).

ويشترط لإِيجاب الزكاة فيها:

١ - أن تبلغ النصاب.

٢ - أن يحول عليها الحول، وهذان الشرطان بُيِّنا في الأحاديث السابقة.

٣ - أن تكون سائمة، أي: تُرسل للرعي في الكلأ ولا تُعلَف.

لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... وفي صدقة الغنم في سائمتها؛ إِذا كانت أربعين إِلى عشرين ومائة؛ شاة ... " (٣).

زكاة الإِبل والمقدار الواجب

ولا تجب الزكاة في الإِبل؛ حتى تبلغ خمساً؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كتَب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتاب الصدقة، فلم يُخرجه إلى عمّاله حتى قُبض، فقَرن بسيفه، فَعمِل به أبو بكر حتى قُبض، ثمَّ عمل به عمر حتى قُبض، فكان فيه: "في خمس عن الإِبل شاة ... " (٤).


(١) "عون" (٤/ ٣٤٢).
(٢) وتقدّم بعضها في (الترهيب من منعها).
(٣) جزء من حديث أخرجه البخاري: ١٤٥٤.
(٤) أخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارمي وابن أبي شيبة، وانظر "الإِرواء" =

<<  <  ج: ص:  >  >>