للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لمرأة واحدة، أو صبيٍّ واحد.

وليس لأقل التعزير حدّ؛ بل هو بكل ما فيه إِيلام الإِنسان من قول وفِعل، وترْك قول، وترك فِعل.

فقد يُعزَّر الرجل بوعْظِه وتوبيخه والإِغلاظ له، وقد يُعزّر بهَجْره وترْك السلام عليه حتى يتوب؛ إِذا كان ذلك هو المصلحة، كما هجَر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابَه "الثلاثة الذين خُلّفوا".

وقد يُعزّر بترك استخدامه في جُند المسلمين؛ كالجندي المقاتل إِذا فر من الزحف؛ فإِنّ الفرار من الزحف من الكبائر، وقطْع أجرِه نوعُ تعزيرٍ له، وكذلك الأمير إِذا فعل ما يُستعظَم؛ فعزْله عن إِمارته تعزير له، وكذلك قد يُعزّر بالحبس وقد يُعزر بالضرب ... ".

مشروعيّته:

عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده -رضي الله عنه-: "أنّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَبَس رجلاً في تُهمة" (١).

وعن أبي بُردة -رضي الله عنه- قال: كان النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "لا يُجلَد فوق عشر جلدات؛ إِلا في حدٍّ من حدود الله" (٢).


(١) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٠٨٧)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (١١٤٥) والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٥٣٠)، وانظر "الإرواء" (٢٣٩٧).
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>