للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِذا عزل الزكاة ليخرجها فضاعت

جاء في "المحلّى" (٥/ ٣٩١) -بحذف وتصرّف يسير-: "كلّ مالٍ وجبت فيه زكاة من الأموال ... فسواء تلف ذلك أو بعضه -أكثره أو أقله- ... بتفريط تلف أو بغير تفريط؛ فالزكاة كلّها واجبة في ذمّة صاحبه؛ كما كانت لو لم تتلف، ولا فرق؛ [لأنّ] الزكاة في الذمّة؛ لا في عين المال.

... وكذلك لو أخرج الزكاة وعَزلها ليدفَعها إِلى المصدّق أو إِلى أهل الصدقات؛ فضاعت الزكاة كلّها أو بعضها؛ فعليه إِعادتها كلّها ولا بدّ ... ولأنه في ذمّته؛ حتى يوصلها إِلى من أمَره الله تعالى بإِيصالها إِليه" ثم ذكَر أقوال العلماء وبعض الآثار عن عدد من السلف؛ أنها لا تجزي عنه إِن ضاعت؛ وعليه إِخراجها ثانية.

قال: وروّينا عن عطاء أنّها تجزئ عنه.

وسألت شيخنا -رحمه الله- عن ذلك فقال: "لا بدّ من إِيصالها".

تأخير الزكاة لا يُسقِطها (١)

* من مضى عليه سنون؛ ولم يؤدّ ما عليه من زكاة؛ لزِمه إخراج الزكاة عن جميعها؛ سواء علم وجوب الزكاة، أم لم يعلم، وسواء كان في دار الإِسلام أم في دار الحرب.

وقال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد، ولم يؤد أهل ذلك البلد


(١) ما بين نجمتين من "فقه السنّة" (١/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>