للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتّباعُها على مرتبتين:

الأولى: اتّباعها من عند أهلها، حشى الصلاة عليها.

والأخرى: اتباعها من عند أهلها، حتى يُفرغ من دفنها.

وكُلاًّ منهما فعَل (١) رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

[هل تتبع جنازة المشرك؟]

جاء في "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٢٦٥): "وسئل -رحمه الله تعالى- عن قوم مسلمين مجاوري النصارى؛ فهل يجوز للمسلم إِذا مرض النصراني أن يعوده؟ وإِذا مات أن يتبع جنازته؟ وهل على مَن فعَل ذلك من المسلمين وِزْرٌ أم لا؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، لا يتبع جنازتَه، وأمّا عيادته فلا بأس بها (٢)؛ فإِنه قد يكون في ذلك مصلحةٌ لتأليفه على الإِسلام، فإِذا مات كافراً؛ فقد وَجَبت له النار؛ ولهذا لا يُصلّى عليه. والله أعلم".

[فضل اتباع الجنازة:]

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من شهد الجنازة


(١) انظر "أحكام الجنائز" (ص ٨٧).
(٢) وقد تقدّم في ذلك الدليل، لكن ينبغي أن توظّف هذه الزيارة في الدعوة إِلى الله - تعالى- كما يشير إِلى ذلك الحديث، وهذا ما ذهب إِليه شيخ الإِسلام -رحمه الله- في الكلام السابق.
أمّا إِذا كان الزائر ضعيف العلم والإِيمان؛ فلا يحلّ له الذّهاب مخافة الافتتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>