للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلى وجوب مسْح جميع الرأس هذا ذهب شيخ الإِسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى- وذكر أنَّه المشهور من مذهب مالك وأحمد (١).

وقال ابن المسيّب: المرأة بمنزلة الرجل، تمسح على رأسها (٢).

٧ - كيف يُمسح الرأس؟

يُمسح باليدين إِقبالاً وإِدباراً، بادئاً بمقدّم رأسه، حتى يبلغ قفاه:

لحديث عبد الله بن زيد:" ... ثمَّ مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدّم رأسه، حتى ذهب بهما إِلى قفاه، ثمَّ ردّها إِلى المكان الذي بدأ منه ... " (٣).

وعن يزيد بن أبي مالك: أنَّ معاوية توضأ للنَّاس كما رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتوضّأ، فلمَّا بلغَ رأسه؛ غَرف غرفةً من ماء فتلقاها بشماله؛ حتى وضعها على وسط رأسه، حتى يقطر الماء أو كاد يقطر، ثمَّ مسح من مقدّمه إِلى مؤخّره، ومن مؤخره إِلى مقدّمه" (٤).

[٨ - مسح الرأس مرة واحدة.]

لحديث عبد الله بن زيد المتقدّم، وهو يتوضّأ وضوء النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفيه:


(١) انظر "الفتاوى" (٢١/ ١٢٢ - وما بعدها).
(٢) أورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ووصَله ابن أبي شيبة بلفظ: "الرجل والمرأة في المسح سواء". "الفتح".
(٣) أخرجه البخاري: ١٨٥، ومسلم: ٢٣٥، وغيرهما، وتقدّم.
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>