للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلاة ما له سبب وقت الكراهة]

ذهب بعض أهل العلم إِلى جواز صلاة ما له سبب؛ كتحيّة المسجد وسُنّة الوضوء بعد الصبح وعند اصفرار الشمس، واستدلُّوا بصلاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سنَّة الظهر بعد صلاة العصر، وغير ذلك من النصوص. وجاء في "الفتاوى" (٢٣/ ١٧٨) باختصارٍ وتصرُّف: "في أوقات النهي، والنزاع في ذوات الأسباب، وغيرها. فإِن للناس في هذا الباب اضطراباً كثيراً.

فنقول: قد ثبت بالنص والإِجماع أنّ النهي ليس عاماً لجميع الصلوات، فإِنّه قد ثبت في "الصحيحين" عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك -وفي لفظ- فيتم صلاته -وفي لفظ- سجدة".

وكلها صحيحة وكذلك قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك -وفي لفظ-: فليتم صلاته -وفي لفظ-: سجدة" (١).

وفي هذا أمره بالركعة الثانية من الفجر عند طلوع الشمس. وفيه أنه إِذا صلى ركعة من العصر عند غروب الشمس صحت تلك الركعة، وهو مأمور بأن يَصل إِليها أخرى.

وقد ثبت أن أبا بكر الصديق قرأ في الفجر بسورة البقرة. فلمّا سلّم، قيل له: كادت الشمس تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين.

فهذا خطاب الصديق للصحابة يبين أنها لو طلعت لم يضرهم ذلك، ولم تجدهم غافلين، بل وجدتهم ذاكرين الله.

وفي حديث جبير مرفوعاً: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا


(١) انظر "الإِرواء" (٢٥٢) و (٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>