للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم استعمال المنديل:]

ودليل ذلك حديث ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها- وفيه: "فناولْتُه خِرْقَةً، فقال بيده هكذا، ولم يُرِدْها" (١).

وفي رواية لها: "ثمَّ أتيتُه بالمنديل، فردَّه" (٢).

التيمُّن في الغُسل:

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحبُّ التيمُّن (٣) في شأنه كلِّه: في نعليه، وترجُّله، وطَهوره" (٤).

إِفاضة الماء على الجلد كلِّه:

كما في حديث عائشة: " ... ثمَّ غَسل سائر جسده" (٥).


= "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يتوضّأ بعد الغسل؛ من الجنابة". وانظر "صحيح سنن ابن ماجه" (٤٧٠)، و"المشكاة" (٤٤٥).
(١) أخرجه البخاري: ٢٦٦، قال الحافظ ابن حجر: "ولم يُرِدْها؛ بضم أوّله وِإسكان الدال: من الإِرادة، والأصل: يريدها، لكن جزم بـ (لم)، ومن قالها بفتح أوّله وتشديد الدَّال؛ فقد صحّف وأفسد المعنى". قلت: أمَا إِذا دعت الحاجة لاستعمال المنديل وما شابهه من برْد ونحوه، فلا حرج من ذلك".
(٢) أخرجه مسلم: ٣١٧
(٣) هو الابتداء في الأفعال باليمين من اليد والرجل والجانب.
(٤) أخرجه البخاري: ٥٨٥٤، ومسلم: ٢٦٨، وغيرهما.
(٥) أخرجه البخاري: ٢٧٢، وفي لفظ "لمسلم" (٣١٦): "ثمَّ أفاض على سائر جسده".

<<  <  ج: ص:  >  >>