وهل يقال لمن يجامع نساءه طوال شهر رمضان نهاراً: عليك كفّارة واحدة؟!
لا تجب الكفّارة على من لم يستطعها
قال ابن خزيمة -رحمه الله- في "صحيحه"(٣/ ٢٢٠): "باب الدليل على أنّ المجامع في رمضان إِذا ملَك ما يُطعم ستين مسكيناً؛ ولم يملك معه قوت نفسه وعياله، لم تجب عليه الكفّارة".
ثم ذكر خبر أبي هريرة -رضي الله عنه- "ما بين لابتيها أحوج منّا".
هل يجوز صيام الشهرين متفرّقاً في كفّارة الجماع؟
لا يجوز ذلك لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث المتقدّم:"فهل تستطيع أنْ تصوم الشهرين متتابعين".
قال ابن خزيمة -رحمه الله- في "صحيحه"(٣/ ٢٢٢): "باب الدليل على أنّ صيام الشّهرين في كفّارة الجماع لا يجوز متفرّقاً؛ إِنِّما يجب صيام شهرين متتابعين".
وذكر الشاهد السابق بلفظ مقارب.
أَمْر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه، إِذا لم يجد الكفّارة.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رجلاً جاء النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد وقع بأهله