للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا بعد أن كبّر وقد ورد في الصحيحين. حالة أخرى غير هذه (١)، وهي تذكُّرُه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه على جنابة قبل أن يكبّر.

فعن أبي هريرة "أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرج وقد أقيمت الصلاة وعدّلت الصفوف، حتى إِذا قام في مُصلاه انتظرنا أن يكبّر، انصرف قال: على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا، حتى خرج إِلينا ينطُف (٢) رأسه ماءً وقد اغتسل" (٣).

أمّا إِذا وجد الإِمام في ثوبه احتلاماً بعد الانتهاء من الصلاة أو تذكّر أنّه على غير وضوء، فعليه أن يعيد وليس على الناس إِعادة، فقد رُوي عن عمر أنه صلّى بالناس الصبح ثمَّ خرج إِلى الجُرُف فأهراق الماء، فوجَد في ثوبه احتلاماً، فأعاد الصلاة ولم يُعدِ الناس، وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعليّ (٤).

موقف الإِمام والمأموم:

أين يقف المأموم الواحد من الإِمام؟

يقف عن يمين الإِمام لحديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال:

صلّيتُ مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذات ليلة، فقُمت عن يساره، فأخَذَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -


(١) انظر "مختصر البخاري" (ص ٧٨) رقم (١٥٨).
(٢) أي: يقطر.
(٣) أخرجه البخاري: ٦٣٩، ومسلم: ٦٠٥
(٤) انظر "الإِرواء" (٥٣٣)، و"الأوسط" (٤/ ٢١٣)، وفي "مصنف عبد الرزاق" (٢/ ٣٤٨). عدد من الآثار في هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>