للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشاهد فيه أن عُمَر همّ بإِعادة الحدّ مرّةً أُخرى، ومنعَه ذلك وضْع خاصّ، وهو أنّه إِذا حدّه، فكأنها أصبحت أربع شهادات، فيجب رجْم المقذوف فلم يفعل -والله تعالى أعلم-.

سُقوط حد القذف (١):

ويسقط حد القذف بمجيء القاذف بأربعة شهداء؛ لأن الشهداء ينفون عنه صفة القذف الموجبة للحد، ويثبتون صدور الزنى بشهادتهم، فيقام حد الزنى على المقذوف؛ لأنه زان، وكذلك إِذا أقرّ المقذوف بالزنى، واعترف بما رماه به القاذف.

وإِذا قذفَت المرأة زوجها، فإِنه يقام عليها الحدّ إِذا توفرت شروطه، بخلاف ما إِذا قذَفَها هو، ولم يُقِم عليها البيّنة؛ فإِنه لا يقام عليه الحدّ، وإِنما يتلاعنان (٢).

إِقامة الحد يوم القيامة:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت أبا القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "من قذَف مملوكه وهو بريء مما قال؛ جُلِد يوم القيامة، إِلا أن يكون كما قال" (٣).


(١) عن "فقه السنّة" (٣/ ٢٢٢).
(٢) وانظر (باب اللعان) في المجلد الرابع.
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٦٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>