للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نعم رواه عنه أبيُّ بن كعب وحده؛ فدلّ على أنَّه كان يفعله أحياناً، ففيه دليل على أنَّه غير واجب، وهو مذهب جمهور العلماء، ولهذا اعترف المحقّق ابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ٣٠٦ و٣٥٩ و٣٦٠) بأن القول بوجوبه ضعيف لا ينهض عليه دليل، وهذا من إِنصافه وعدم تعصُّبه، فإِنّ هذا الذي رجّحه هو على خلاف مذهبه! ".

ويجعله قبل الركوع (١).

[دعاء القنوت:]

"اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت؛ وقني شرّ ما قضيت، [فـ] إِنك تقضي ولا يُقضى عليك، [و] إِنَّه لا يَذِل من واليت، [ولا يَعِزُّ من عاديت]، تباركت ربنا وتعاليت، [لا منجا منك إلاَّ إليك] " (٢).

ويشرع الصلاة على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في آخره لجريان عمل السلف بها، وثبوت ذلك عن الصحابة -رضي الله عنهم (٣) -.

[ما يقول في آخر الوتر:]

جاء في قيام رمضان (ص ٣٢) لشيخنا -حفظه الله تعالى-: "ومن السنة


(١) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في "الإرواء" (٤٢٦).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم، وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في "الإِرواء" (٤٢٩).
(٣) انظر "تمام المنّة" (ص ٢٤٣)، و"تلخيص صفة الصلاة" (ص ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>